الشهيد الثاني
113
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
للاستحباب ، لا للشرطية ( 1 ) . ( ويشترط تعيين الزوجة والزوج ) بالإشارة ، أو بالاسم ، أو الوصف الرافعين للاشتراك ، ( فلو كان له بنات وزوجة واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل ) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين ، ( وإن عين ) في نفسه من غير أن يسميها لفظا ( فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن ، وإلا بطل العقد ) ومستند الحكم ( 2 ) رواية ( 3 ) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام وفيها ( 4 ) على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح . ويشكل ( 5 ) بأنه إذا لم يسم للزوج واحدة منهن بالعقد باطل ( 6 ) سواء رآهن أم لا ، لما تقدم ( 7 ) ، وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح ، فلا مدخل لها ( 8 ) في الصحة والبطلان . ونزلها ( 9 ) الفاضلان